كلهم بين الصوم وبين الافطار والفدية، ثم نسخ ذلك بقوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدى الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم، ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا كان الضرر في هذه الآية، فهو إذا يدخل تحت حكم الآية الأولى (1).
(فصل) وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام بعد أن ذكر كلام الشيخ المفيد، وهو ان: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان مرضهما يضر بهما ضررا بينا (2) وسعهما الافطار وعليهما ان يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.
قال: وهذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا، لم أجد به حديثا مفصلا، والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه.
والذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة، لأنه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه، وقد قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا الا وسعها). وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لأنه ما كان يمتنع أن يقول الله: متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم، وليس لأحدهما تعلق بالآخر.