إليه، وبقي الشيخ له أن يطعم ولم ينسخ.
وعندنا ان المرضعة والحامل إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وكفرتا وكان عليهما القضاء فيما بعد إذا زال العذر، وبه قال جماعة من المفسرين كالطبري وغيره.
(فصل) وقوله (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) قد بينا أنه يدل على وجوب الافطار في السفر، لأنه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض، وكل من قال ذلك أوجب الافطار، ومن قدر في الآية فأفطر فعدة من أيام أخر زاد في الظاهر ما ليس منه.
فان قيل: هذا كقوله ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام﴾ (1) فمعناه فحلق ففدية من صيام.
قلنا: انما قدرنا هناك فحلق للاجماع على ذلك وليس هنا اجماع، فيجب أن لا يترك الظاهر ولا نزيد فيه ما ليس منه.
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي على صاحبه فيه الافطار، فقال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصم، كان المريض على من كان 2، بل الانسان على نفسه بصيرة.
وروي ان ذلك كل مرض لا يقدر معه على القيام بمقدار زمان صلاة: (3).
وقيل: ما يخاف الانسان معه الزيادة المفرطة في مرضه.