وقال أبو جعفر الطوسي: من تمم في السفر وقد تليت عليه آية التقصير وعلم وجوبه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شئ. ولم يفصل المرتضى في الإعادة بين الحالتين، وكأنه للاحتياط.
ومن تمم في السفر الصلاة متعمدا يجب عليه الإعادة مع التقصير على كل حال وإن كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت. والحجة في ذلك - زائدا على الاجماع المتردد - ان فرض السفر ركعتان فيما كان أربعا في الحضر وليس ذلك رخصة، وإذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت على ما فرض وجب عليه الإعادة.
(فصل) وقوله تعالى (ولله والمشرق والمغرب).
قال قوم: كان ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته في السفر تطوعا، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك، ويتأول عليه هذه الآية.
فالمصلي نافلة على الراحلة، ومن يصلي صلاة شدة الخوف، ومن كان في السفينة ثم دارت. يستقبل كل واحد من هؤلاء الثلاثة قبلته بتكبيرة الاحرام ثم يصلي كيف شاء، والآية تدل على جميع ذلك.
وقيل: نزلت في قوم صلوا في ظلمة وقد خفيت عليهم جهة القبلة، فلما أصبحوا إذا هم صلوا يمين القبلة أو يسارها، فأنزل الله الآية (2).
وقيل: المراد بقوله (فثم وجه الله) أي فثم رضوان الله، كما يقال: هذا