وقال ﴿فاقرأوا ما تيسر منه﴾ (١)، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب.
وقال عليه السلام (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) (٢). وهذا تفصيل ما أجمله الآيتان (ما آتاكم الرسول فخذوه) و (أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس).
وقال تعالى ﴿وقرآن الفجر﴾ (٣) أي صلاة الفجر، فسمى الله الصلاة قرآنا اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة.
وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (٤)) لما كان الله في كثير من الآيات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها، تنبيها على عظم محله وكبر شأنه، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة، أي صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود. ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر، فقال (واعبدوا ربكم وافعلوا الخير) إلى أن أمر مرة أخرى بإقامة الصلاة فقال (فأقيموا الصلاة). وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار.
والتسبيح فيهما واجب أيضا، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ﴿وانه لحق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم﴾ (5) قال النبي عليه السلام: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله (سبح اسم ربك الاعلى) (6) قال عليه السلام: ضعوا هذا في سجودكم (7). وهذان أمران يقتضيان الوجوب.