وقالوا: لما أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه - وهناك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنس - قال الله تعالى منكرا لذلك: (قل) يا محمد (من حرم زينة الله التي أخرج لعباده).
(فصل) وجلد ما يؤكل لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا.
وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ، وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف. والدليل على ذلك - مضافا إلى اجماع الطائفة - قوله ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (١)، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال.
وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لان الحياة تحله، وليس بجار مجرى العظم والشعر، وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباغ، فينبغي أن يكون حظر التصرف لاحقا به.
فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم فلا يدل عليه، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة.
وكذلك جلد ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان بالتجسم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق، فعندنا لا يجوز الانتفاع به على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الآية، قال تعالى ﴿وانه لفسق﴾ (٢).
(فصل) وقوله تعالى ﴿لكم فيها دفء ومنافع﴾ (3).