والمحدثون وأهل الجنابة، فبمن تعلق الجزاء - الذي هو الامر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟
قلنا: الظاهر أنه يتعلق بهم جميعا، وان المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه أو مع وجدانهم الماء لا يمكنهم استعمال الماء لجرح أو قرح بهم فلهم أن يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه لبعدهم منه أو لبعض الأسباب التي هي في الشرع عذر، والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب.
(مسألة) فان قيل: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة، والاحداث سبب لوجوب الوضوء والغسل.
قلنا: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهير وهم عادمون للماء في التيمم، فخص من بينهم مرضاهم وسفرهم، لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة لغرضه، ثم عم من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر.
(مسألة) الدلك في غسل الجنابة غير واجب بدلالة قوله ﴿ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1)، واسم الاغتسال ثابت مع عدم الدلك للجوارح واليدين، فبطل