(مسألة) فان قيل: ظاهر الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث.
قلنا: يحتمل ان يكون الامر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة.
فان قيل: هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم، لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب.
قلنا: نعم هذا من الصواب، لأنه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين.
(مسألة) أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ (أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد) فنزل ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ (1)، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر ويعلموا ما يقولون، ثم نزل تحريمها (2).
فهذه الرواية غير صحيحة، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره في بابه.