قال الإمام النووي: لا خلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به، وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره، وعن المالكية رواية إذا تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزمه وإلا فلا وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي في مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت. ا ه المجموع (8 / 377).
قال ابن بطال: وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها متطوعا بذلك فمباح إن قصدها بإعمال المطى وغيره ولا يتوجه إليه الذي في هذا الحديث. ا ه.
وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم:
والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم (9 / 106).
وقال الشيخ الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد، فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنه منهى عن السفر إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) متفق عليه، والصحيح إباحته وجواز القصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال:
(زوروها (1) تذكركم الآخرة)، وأما قوله عليه السلام: (لا تشد