وطريق سادس فيه أخذ ورد أخرجه أحمد (3 / 64، 93)، وأبو يعلى في مسنده (2 / 489) من طريق ليث وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبي سعيد الخدري، فدخلنا عليه فقال: أين تريدون؟ قلت: نريد الطور، قال: وما الطور؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد رحال المطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد:
مسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس... " الحديث.
فزاد شهر بن حوشب زيادة هي: إلى مسجد يذكر الله فيه أو إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة.
ومثل هذه الزيادة محل أخذ ورد بين المحدثين ومحدثي الفقهاء والفقهاء.
وممن قال بقبولها الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح (3 / 65):
ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ".
وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. ا ه.
فهذا قول شيخ الفن وعلمه المفرد فانظره أيها المتبصر في اعتماد رواية شهر بن حوشب في شرح المراد من الحديث.
فانفراد شهر بن حوشب بهذه اللفظة لا يعني سقوطها وردها، فالرجل حسن الحديث، كما صرح الحافظ وقبله عدد من الحفاظ،