وقال أبو الحسنات اللكنوي في " إبراز الغي الواقع في شفاء العي ": وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته بل اتفقوا على أنها من أفضل العبادات وأرفع الطاعات، واختلفوا في ندبها ووجوبها، فقال كثير منهم بأنها مندوبة، وقال بعض المالكية والظاهرية: إنها واجبة، وقال أكثر الحنفية: إنها قريب من الواجب، وقريب الواجب عندهم في حكم الواجب، وأول من خرق الاجماع فيه وأتى بشئ لم يسبق إليه عالم قبله هو ابن تيمية. ا ه.
وقد أتى المعارض هنا بتمحلات وليس عنده ما يشفي ومن جملة تمحلاته أنه يعترف بالإجماع المذكور ولكنه حرف الكلم عن مواضعه وقال: مقصودهم زيارة القبر الشريف بدون شد الرحل أو زيارة المسجد إن اقترن بشد الرحل، وهذا التمحل باطل ويبطله النصوص المتقدمة عن السادة الفقهاء رضي الله عنهم، ثم من ذا الذي يتحمل مشقة السفر والتعرض للمخاطر حتى يحصل أجر ألف صلاة في حين أنه يتمكن من تحصيل أجر مائة ألف في مكة المكرمة فما هذه النفس التي تتحمل هذه التضحية بالثواب العظيم والمشقة الجسيمة؟!
لا شك أنها ما شدت الرحل وما سمحت بهذه التفدية العظيمة إلا لزيارة تلك البقعة المقدسة التي ثوى فيها حبيب رب العالمين إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، وزاده فضلا وشرفا لديه.
ولا يظن ظان أننا ننكر فضل المسجد النبوي كلا وإنما مع وجود فضيلة المسجد النبوي فهي تقل عن فضيلة المسجد الحرام كما جاء النص بذلك، فلو كان شد الرحل لتحصيل الأجر فقط لكان المسجد