فهو الذي ورد فيه الحديث، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال:
قلت لابن عمر إني أريد أن آتي الطور. قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ودع الطور فلا تأته. ا ه.
والحاصل أن الحديث إن حمل على عمومه وفق مراد ابن تيمية فهو لا يرد على الزيارة مطلقا لأن المسافر للزيارة مسافر لساكن البقعة كالعالم والقريب وهذا جائز إجماعا، أما الحديث فوارد في الأماكن فقط فتدبر تستفد. ولله در التقي السبكي.
إيقاظ تقرير التقي السبكي يصرح بأن الحديث خاص بالنهي عن السفر للأماكن فقط.
وهو يتفق مع ما صرح به ابن تيمية فقد قال (الفتاوى 27 / 21):
(قوله صلى الله عليه: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان). ا ه قلت: وعليه فالحديث خاص بالنهي عن السفر الأمكنة.
إذا علم ذلك فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في الحديث البتة لأنها زيارة وسفر لساكن البقعة وليس للبقعة. فتدبر وبعد فلعل اللبيب يدرك أن الاستدلال بحديث (لا تشد الرحال) - بعد ذلك - على منع السفر للزيارة هو استدلال بأجنبي.