العمري هذا في تنقيح التحقيق (1 / 122)، والحجة في قول يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل وغيره من الأئمة الذين قبلوا حديث العمري.
وموسى بن هلال العبدي روى عنه أئمة حفاظ وهو من شيوخ أحمد، وقد قال عنه الذهبي في الميزان (4 / 226): صالح الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
ومن أحاديث الزيارة ما هو صالح للاحتجاج على طريقة أبي داود السجستاني في سننه كما ستجده في مكانه إن شاء الله تعالى.
وصفوة القول إن أحاديث زيارة القبر الشريف تصلح لإقامة صلب الدعوى ومن الجرأة الحكم عليها بالوضع كما زعم بعضهم.
ثالثا - الاجماع:
فقد نقله جماعة منهم القاضي عياض، فقال في الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (2 / 74):
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. ا ه.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5 / 110):
وأحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ويعدون ذلك من أفضل الأعمال فكان إجماعا. ا ه.