وفيما ذكر كفاية لمن كان من أهل العناية، وسلم لأولي الفقه وعرف قدره ووقف عنده. أما من رغب في معرفة الدليل فإنهم استدلوا على مطلوبهم بالكتاب والسنة والإجماع:
أولا - الدليل من الكتاب:
قال الله تبارك وتعالي: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما).
وهذه الآية تشمل حالتي الحياة وبعد الانتقال، ومن أراد تخصيصها بحال الحياة، فما أصاب لأن الفعل في سياق الشرط يفيد العموم وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرط كما في إرشاد الفحول (ص 122). وقال شيخنا العلامة المحقق السيد عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود هنا، فإن قيل من أين أتى العموم حتى يكون تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل؟ قلنا من وقوع الفعل في سياق الشرط والقاعدة المقررة في الأصول أن الفعل إذا وقع في سياق الشرط كان عاما لأن الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدرا منكرا والنكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط تكون للعموم وضعا. انتهى من الرد المحكم المتين (ص 44).
فالآية الشريفة طالبة للمجئ إليه صلى الله عليه وسلم في جميع الحالات لوقوع (جاؤوك) فيها في حيز الشرط الذي يدل على العموم.
وقد فهم المفسرون من الآية العموم، ولذلك تراهم يذكرون معها حكاية العتبى الذي جاء للقبر الشريف، فقال ابن كثير في تفسيره (2 / 306):