الثلاثة ولا بد من أحد هذين التقديرين ليكون المستثنى مندرجا تحت المستثنى منه والتقدير الأول أولى لأنه جنس قريب. ا ه.
وعلى اعتبار عموم الحديث أي لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة. أي العموم الذي يذهب إليه ابن تيمية.
قال السبكي ما ملخصه (ص 119 - 121):
السفر فيه أمران باعث عليه كطلب العلم وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وهو مشروع بالاتفاق، الثاني: المكان الذي هو نهاية السفر كالسفر إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ويشمله الحديث والمسافر لزيارة لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الحديث لأنه لم يسافر لتعظيم البقعة، وإنما سافر لزيارة من فيها فإنه لم يدخل في الحديث قطعا، وإنما يدخل في النوع الأول المشروع. فالنهي عن السفر مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يكون غايته غير المساجد الثلاثة.
والثاني: أن تكون علته تعظيم البقعة.
والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم غايته أحد المساجد الثلاثة وعلته تعظيم ساكن البقعة لا البقعة، فكيف يقال بالنهي عنه؟ بل أقول إن للسفر المطلوب سببين أحدهما: ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة، والثاني: ما يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها.
والسفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الأمران، فهو في الدرجة العليا من الطلب ودونه ما وجد فيه أحد أمرين، وإن كان السفر الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة لا بد في كونه قربة من قصد صالح، وأما السفر لمكان غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان،