يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أن أتى بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (الفتح: 3 / 69).
وروى ابن أبي شيبة نحوه في المصنف (2 / 373)، وروى عبد الرزاق في المصنف (5 / 133) عن الثوري عن يعقوب بن مجمع بن جارية عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق ضربنا إليه أكباد المطى).
إسناده حسن فإن يعقوب بن مجمع وثقه ابن حبان وروى عنه إمام كالثوري وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (2 / 395): وثق، ومجمع بن جارية صحابي، ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه عمر بن شبه في أخبار المدينة (1 / 49) فيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو وإن ضعف من قبل حفظه فهو. يصلح في المتابعات والشواهد.
وعمر رضي الله عنه من رواة حديث (لا تشد الرحال)، فلو علم أن النهي في الحديث للتحريم لما قال مقولته في مسجد قباء فتدبر يا أخي تستفد.
وروى أحمد في المسند (6 / 397)، والطبراني في المعجم الكبير (2 / 310) من حديث مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت قال: فقال ولم؟ قال: فقلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي).
فأبو هريرة لقي أبا بصرة رضي الله عنهما، وكان أبو هريرة يسير إلى مسجد الطور، ولما أعلمه أبو بصرة بنص الحديث لم يرجع أبو هريرة، ولو كان أبو هريرة قد فهم من الحديث التحريم لرجع ولكنه