ثبت ثبتت لوازمه.
وعليه فإذا تعلقت الزيارة بانتقال سفر فلا يوجد ما يمنع من هذا السفر.
ثم المرجع عند الاختلاف هو الشرع قال الله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء 59).
وقد سمى الشارع السفر زيارة، وهو نص لا يحتمل التأويل.
فقد أخرج مسلم في صحيحه (4 / 1988) " أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال:
أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في تلك القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال:
إني رسول الله إليك، بأن الله أحبك كما أحببته ".
فالشارع قد سمى السفر وهو الانتقال من قرية لأخرى زيارة وعليه فلفظ الزيارة يحتمل السفر وعدمه.
وعليه فقصر لفظ الزيارة على أحد نوعيها وهو الزيارة التي بدون سفر تحكم في النص ومخالفة لأصول الشرع والله أعلم.
فائدة:
قال الحافظ أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (6 / 43):
وكان والدي (أي الحافظ الكبير ولي الله العراقي) رحمه الله تعالى يحكي أنه كان معادلا للشيخ في ين الدين عبد الرحيم بن رجب