الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)، فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر، فلا يضر انتفاؤها.
(المغني 2 / 103 - 104).
ومثله لأبي الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير (2 / 93).
وقال إمام الحرمين: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة، وبه قال الشيخ أبو علي: ومقصود الحديث تخصيص القربة بقصد المساجد الثلاثة. ا ه (الروضة: 3 / 324)، (المجموع: 8 / 375).
وصفوة ما سبق أن الصلاة في هذه المساجد تختص بطاعة زائدة على ما سواها من المساجد، وما كان الأمر كذلك فلا يصح الوفاء بالنذر إلا إليها.
أما غيرها من المساجد فيستوي ثواب الصلاة فيها، والسفر إليها سفر مباح يجوز قصر الصلاة فيه، فإن قيل: هلا كشفت لنا ما يؤيد ما ذكرته قلت: وبالله استعنت: يؤيد من ذهب أن الحديث خاص بالنذر الآتي:
1 - ما صح بإسناد رجاله رجال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، والحديث يصرح بأنه يجوز ركوب الرواحل إلى غيرهما من المساجد والبقاع.
2 - فهم الصحابة، فقد روى عمر بن شبه في (تاريخ المدينة) (1 / 42) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا صخر بن جويرية عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي