واستظهر أبو إسحاق الشيرازي كون الاستثناء من غير الجنس من باب المجاز، كذا في نزهة المشتاق شرح لمع أبي إسحاق (ص 230 - 231) لشيخ مشايخنا الشيخ يحيى أمان المكي رحمه الله تعالى.
وصفوة القول أن كون المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه هو مذهب الحنابلة، وأن من جوزه جعله من باب المجاز، فرجع خلافهم إلى وفاق.
وعلى ما سبق تقريره ينبغي أن يقدر مستثنى منه يوافق المستثنى (المساجد) المذكور في الحديث. فيكون نظم الحديث كالآتي:
لا تشد الرحال إلى (مسجد) إلا إلى ثلاثة (مساجد).
ورواية شهر بن حوشب في تعيين المستثنى منه مشهورة، وقد أخرجها أحمد في المسند (3 / 64، 93).، وأبو يعلى في مسنده (2 / 489).
وقال الحافظ في الفتح (3 / 65): وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. ا ه.
وذكره الذهبي فيمن يحلم فيه وهو موثق (ص 100)، فهو ممن يحسن حديثه عند الذهبي أيضا فهذان حافظان جبلان في الحفظ ومعرفة الرجال ذهبا إلى تحسين حديث شهر بن حوشب فلا تنظر بعد لتشغيب الألباني وقد رددت عليه بما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى، وقد تتابع على تقدير المستثنى بالمساجد شراح الحديث.
قال الكرماني في شرحه على البخاري (7 / 12):