رواه من هذا الوجه مسلم في صحيحه (4 / 1751)، وأحمد في المسند (4 / 68)، وأبو نعيم في الحلية (10 / 407)، وتاريخ أصبهان، والبيهقي في السنن الكبرى (8 / 138).
فابن حبان يرى أن الصواب عن نافع عن صفية.
لكن أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (8 / 246) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن ابن عمر مرفوعا نحوه.
قلت: أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن وهب ثقتان معروفان، وهذه المتابعة تظهر أن الحديث صحيح من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم يخطئ فيه عبد الله العمري، كما تظهر مدى التسرع في تخطئة عبد الله العمري.
أما الحديث الثالث، فقال ابن حبان: وروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما ".
قلت: أراد ابن حبان أن عبد الله العمري خالف أخاه عبيد الله الذي رواه باختلاف في اللفظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
والإجابة على ذلك هي ما قاله الحافظ في " الفتح " (6 / 68) المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه غير سهمه المختص به. ا ه وإن سلم بخطأ عبد الله العمري في هذا الحديث فلا يضره بجانب ما روى، والرجل مكثر، وقد أخطأ في حديث فكان ماذا؟