قال الحافظ ابن حجر في (الفتح له) (5 / 66) بعد الإشارة لهذه الفتنة:
(والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحافظ: وهي من أبشع (1) المسائل المنقولة عن ابن تيمية) ا ه.
(1) قال بعضهم معلقا على عبارة الحافظ المذكورة أعلاه (الفتح: 3 / 66):
وهذا اللازم لا بأس به، وقد التزمه الشيخ وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة.
وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها. ا ه.
قلت: إذا كان كلام الشيخ فيه بشاعة شدد بسببها العلماء النكير عليه، فالأبشع منه قولك، ولو صحت.. إلخ، فلازم كلامك تحريم السفر لطلب العلم وصلة الرحموزيارة أخ في الله وللتجارة.. إلخ، لأن الأحاديث التي وردت في مثل هذه الأنواع عامة مطلقة وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها حسب عبارتك وهذا لم يقل به أحد من الأمة، ولا يعقل وكان أولى بالكاتب أن يتقيد بمذهبه الحنبلي بله مذاهب الأئمة قاطبة، ولا يخفى على القارئ اللبيب أن الحديث المذكور في شد الرحال لا يفيد العموم ودونك فهم الصحابة له مثل عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وسيأتي إن شاء الله تعالى والله المستعان.