* الوجه الثالث:
إن النهي هنا ليس على وجه واحد، وهو التحريم لكنهم اختلفوا على أي وجه هو؟
قال ابن بطال: هذا الحديث إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير المساجد الثلاثة. ا ه وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن:
هذا (أي حديث لا تشد الرحال....) في النذر، ينذر الإنسان أن يصلي في بعض المساجد فإن شاء وفى به، وإن شاء صلى في غيره إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد، فإن الوفاء يلزمه بما نذره فيها، وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقد أمرنا بالاقتداء بهم. ا ه (معالم السنن 2 / 443).
ومن المقرر أن النذر لا يجب إلا في طاعة (1)، فمعنى الحديث يجب الوفاء لمن نذر إتيان أحد المساجد الثلاثة للصلاة فيها، فمن نذر إتيان غير هذه المساجد لا يجب عليه الوفاء بالنذر.