محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم. ا ه إيقاظ كون المستثنى منه (مسجد) هو ما وافق فيه ابن تيمية فقال (الفتاوى 27 / 12):
(والتقدير في أحد أمرين:
إما أن يقال: (لا تشد الرحال) إلى مسجد (إلا إلى المساجد الثلاثة).
فيكون نهيا عنها باللفظ). ا ه ويا ليته اقتصر على ذلك ولكنه قال:
(فيكون نهيا عنها باللفظ، ونهيا عن سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى..... ثم قال: فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة أولى وأحرى). ا ه