عند قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد)، والاستثناء مفرغ، فإن قلت: فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان، فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام، ونحوه لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام. قلت: المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيدا كان تقديره: ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا، لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا، فهاهنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. وقد وقع في هذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية، وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها. ا ه.
وقال العلامة البدر العيني الحنفي (6 / 276):
وشد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم للسفر، والاستثناء مفرغ، فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان، فإن قيل:
فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى ما كان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه، لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام. وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيدا كان تقديره: ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا، لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا، فها هنا تقديره لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. ا ه.
وفي فتح الباري (3 / 66):
قال بعض المحققين: قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد) المستثنى منه