على جواز التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، وإنما فيه جواز ذلك في حياته بحضوره، قالوا: والدليل على صحة ما قلناه أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس رضي الله عنهما، فقال: التهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون.
ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته مشروعة لما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة (1).
ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث فضلا عن أن نكفره. ا ه (ص 33 - 34).
3 - وسئل محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء (لا بأس بالتوسل بالصالحين) وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم: (إنه لا يستغاث بمخلوق) فأجاب بكلام منه قوله: فهذه المسألة من مسائل الفقه وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور (2): إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.. الخ انظر فتاوى ابن عبد الوهاب (3 / 68).
4 - وقال القنوجي في باب آداب الدعاء من كتاب (نزل الأبرار) (ص 37) ما نصه: