المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ا ه.
انتهى من كتاب (السهسواني) (ص 183).
2 - قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق النجدي:
مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة مشهورة والكلام فيها معروف عند أهل العلم، فطائفة من العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، وطائفة جوزوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره (1)، واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في)، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وقالوا: ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق والاستغاثة به، وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاهه صلى الله عليه وسلم، قالوا: وهذه مثل قوله فيما رواه ابن ماجة في دعاء الخارج إلى الصلاة: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).
هذا حاصل ما استدل به المجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم.
وأما المانعون من ذلك فيقولون: إن صح الحديث فليس فيه دليل