طريق الشافعي أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه، عن جده.
" أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة، وكان يعمل به بالعراق، ولا يدري كيف قاطعه الربح ".
ثانيا: عن عثمان، فقال مالك (2 / 288 / 2) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده:
" أن عثمان بن عفان، أعطاه مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء، واسمه يعقوب المدني مولى الحرقة. قال الحافظ:
" مقبول ".
وقد رواه ابن وهب عن مالك، فأسقطه من السند، فقال: أخبرني مالك ابن أنس، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال:
" جئت عثمان بن عفان، فقلت له: قد قدمت سلعة، فهل لك أن تعطيني مالا، فأشتري بذلك، فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم، ولكني رجل مكاتب، فأشتريها على أن الربح بيني وبينك، قال: نعم، فأعطاني مالا على ذلك ".
أخرجه البيهقي (6 / 111).
قلت: وهذا سند صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا، وقد يؤيده رواية عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن به مختصرا، لم يذكر جده يعقوب.
أخرجه البيهقي في " المعرفة ". وعبد الله بن علي هذا الأفريقي، ولا بأس به في المتابعات.