فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ".
وفي لفظ آخر (2 / 73): قال رافع:
" حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأرض، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم ".
وقد أخرجه مسلم وغيره بلفظين آخرين من هذا الوجه، وألفاظ أخرى من وجوه أخر، وتقدم تخريجها في الحديث الذي قبله.
1480 - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم " رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 27) وكذا البيهقي (6 / 116) من طريق الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها ".
وأخرجه البخاري وغيره من طرق أخرى عن نافع به نحوه، وتقدم برقم (1471).
1481 - (وعن عمر " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر، فلهم كذا " علقه البخاري).
ص 410 علقه البخاري (2 / 69) بصيغة الجزم فقال:
" وعامل عمر الناس "... ".
وقد وصله ابن أبي شيبة كما في " الفتح " (5 / 9) من طريق يحيى بن سعيد.