هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود (3392) والبيهقي (6 / 132)، ورواه البخاري باختصار (2 / 68).
ثالثا: عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال:
" أتاني ظهير قال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان بنا رافقا.
فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، إزرعوها، أو إزرعوها أو أمسكوها ".
أخرجه مسلم والنسائي (2 / 152) والطحاوي و ابن ماجة (2459) والبيهقي (6 / 131) وأحمد (4 / 143).
رابعا: عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج قال:
" كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، واشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول:
من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع ".
أخرجه أبو داود (3398) وابن ماجة (2460) والسياق له، والبيهقي (6 / 132) وأحمد (3 / 464).
قلت: وإسناده صحيح، وأسيد بن ظهير صحابي جليل.
وللحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة، وفيما ذكرت منها كفاية، وقد يبدو للناظر فيها لأول وهلة، أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا، وليس كذلك كما