" أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عليه، و أنا معه، فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ".
أخرجه البخاري (2 / 73) ومسلم (5 / 21 - 22) والسياق له، والنسائي (2 / 151) والبيهقي (6 / 130) وأحمد (4 / 140) عن أيوب عن نافع به.
وتابعه حفص بن عنان عن نافع به إلا أنه قال: " لا تكروا الأرض عن رافع التصريح بذلك.
الثانية: عن سالم بن عبد الله:
" أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله:
سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض ".
أخرجه مسلم (5 / 22 - 23) و أبو داود (3394) والنسائي (2 / 151) والطحاوي (2 / 256) والبيهقي (6 / 129) و أحمد (3 / 465).
الثالثة: عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: