" كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ".
أخرجه مسلم (5 / 21) و أبو داود (3389) والنسائي (2 / 152) و أحمد (1 / 234 و 2 / 11 و 4 / 142) وكذا الطيالسي (965).
وله طرق أخرى عن رافع، أذكر طائفة منها:
أولا: عن سليمان بن يسار عنه قال:
" كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم، رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا: نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك ".
أخرجه مسلم و أبو داود (3395) والنسائي (2 / 150) والطحاوي (2 / 256 و 258) والبيهقي (131) و أحمد (3 / 465).
ثانيا: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟
فقال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبا لذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي (2 / 258) وابن ماجة (2458) نحوه، وأحمد (4 / 140 و 142) والبيهقي. ورواه البخاري بنحوه ويأتي لفظه في الكتاب.
وفي لفظ عنه قال:
" سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك