ثالثا: عن علي، رواه قيس بن الربيع، عن أبي حصين عن الشعبي عنه " في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه ".
رواه عبد الرزاق كما في " التلخيص " (3 / 58).
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ.
رابعا: عن ابن مسعود. ذكره الشافعي في " اختلاف العراقيين " عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه:
" أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة ".
وأخرجه البيهقي في " المعرفة ".
قلت: وهذا إسناد متصل، ضعيف!
خامسا: عن حكيم بن حزام، يرويه عروة بن الزبير وغيره.
" أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك، فقد ضمنت مالي ".
أخرجه الدارقطني (ص 315) والبيهقي (6 / 111) من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي عنه به. والسياق للدارقطني.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ:
" سنده قوي ".
(فائدة) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع " (ص 91):
" كل أبواب الفقه، ليس منها باب، إلا وله أصل في القرآن أو السنة نعلمه، ولله الحمد، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه