أخرجه أحمد (1 / 256) وابنه في " زوائده " عن حجاج عن الحكم عنه.
ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس، وقد عنعنه.
1464 - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت " متفق عليه). ص 391 صحيح. أخرجه البخاري (2 / 65، 166، 175، 4 / 304، 309 - 310، 313، 400، 415) ومسلم (5 / 121) وكذا مالك (2 / 822 / 6) وعنه الشافعي (1489) وأبو داود (4445) والنسائي (2 / 309) والترمذي (1 / 269) والدارمي (2 / 177) وابن ماجة (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4 / 115، 115 - 116) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن - حاشا أبا داود - والدارمي وابن الجارود وأحمد في رواية: وشبل):
" أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قل، قال: أن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة... ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس... " وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وذكر أن زيادة " شبل " في الإسناد غير محفوظة، وأنها من أوهام سفيان بن عيينة، تفرد بها دون أصحاب الزهري.