صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما " رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححاه) ص 367 حسن. وهو من حديث أبي هريرة كما ذ كر المصنف رحمه الله تعالى، لكن ليس فيه " إلا صلحا... " ثم هو مما لم يخرجه الترمذي، وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بتمامه. وصححه، كما صحح الحاكم حديث أبي هريرة، وقد تعقبا، كما سبق بيانه عند الحديث (1303).
1421 - (حديث " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلم غرماء جابر، فوضعوا عنه الشطر ") ص 367 صحيح. لكن ليس فيه أنهم وضعوا عنه الشطر، وهو من حديث جابر نفسه قال:
" توفي عبد الله بن عمرو بن حرام - يعني أباه - أو استشهد، وعليه دين، فاستعنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، وأصنافه، ثم ابعث إلي، قال: ففعلت، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجلس على أعلاه، أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، قال : فكلت للقوم حتى أوفيتهم، وبقي تمري كله، لم ينقص منه شيء! ".
أخرجه الإمام أحمد (3 / 313) ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخاري وغيره من طرق عن جابر بمعناه، بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا، وقد سقت لفظ البخاري مع زياداته في روايات الحديث في كتابي " أحكام الجنائز وبدعها ". وهو مطبوع في المكتب الإسلامي.
1422 - (حديث " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلم كعب بن مالك، فوضع عن غريمه الشطر ") ص 367