شهاب عن الأعرج عنه به. واللفظ للبخاري إلا أنه قال: " يمنع " و " يعزر "، وكذلك قال الآخرون.
وتابعه معمر عن الزهري به. إلا أنه قال: " أحدكم ".
أخرجه البيهقي وأحمد (2 / 274).
قلت: وهو صحيح على شرط الستة.
وتابعه ابن عيينة بلفظ:
" إذ استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه، فلما حدثهم أبو هريرة طأطؤوا رؤوسهم، فقال: مالي... " أخرجه الإمام أحمد (2 / 240): ثنا سفيان عن الزهري به.
وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجة (2335) والبيهقي من طرق عن سفيان به.
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين، ولكنه لم يسق لفظهما، وأحال به على لفظ مالك قائلا: " نحوه ".
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به، ولفظه:
" لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها في جداره، ثم يقول أبو هريرة:
مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم ".
أخرجه البيهقي وقال:
" إسناد صحيح ".
وتابع الأعرج عكرمة فقال:
" ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ".