" قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الطلاع في " الأحكام ": هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، قال: ليس لكم إليه سبيل ".
وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " (3 / 202):
" والمشهور في الحديث الإرسال ".
1436 - (وعن عمر أنه خطب فقال " ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فأدان معرضا، فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإنا بائعون ماله، وقاسموه بين غرمائه " رواه مالك في الموطأ). ص 379 ضعيف. أخرجه مالك (2 / 770 / 8) وعنه البيهقي (6 / 49) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه.
" أن رجلا من جهينة، كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل، فيغلي بها، ثم يسرع السير، فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال:
أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه و أمانته، بأن يقال:
سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا، فأصبح قد دين به، فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة، نقسم ماله بينهم، (وقال البيهقي: بين غرمائه)، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب ".
قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين، فإن عمر هذا أورده ابن أبي حاتم برواية جماعة عنه، وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأورد ابنة عبد الرحمن (2 / 2 / 272) برواية بكر بن سوادة فقط عنه، فنسي رواية ابنه عمر هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وكذلك أورده ابن حبان في " الثقات " (2 / 163) برواية بكر هذا وحده، وقال:
" يروي المراسيل ".
أورده في " أتابع التابعين "، وعلى هذا فالإسناد منقطع، فهو ضعيف. والله