صحيح. قال مالك (2 / 746 / 33): عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني، وهو لك منفعة، تشرب به أولا وآخرا، ولا يضرك؟! فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر ابن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع... " قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
1427 / 1 - (حديث " لا ضرر ولا ضرار ") ص 373 صحيح. وتقدم برقم (896) 1428 - (حديث " لو أن أحدا اطلع إليك، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " قاله في الشرح). ص 373 صحيح. أخرجه البخاري (4 / 320، 324) ومسلم (6 / 181) والنسائي (2 / 253) والبيهقي (6 / 338) وأحمد (2 / 243) من طريق سفيان:
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته... " والباقي مثله سواء، واللفظ للبخاري في إحدى الروايتين، وكذا أحمد.
1429 - (حديث " لا ضرر ولا إضرار ") ص 373 صحيح. وتقدم (896).
1430 - (حديث أبي هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره - ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه). ص 375 صحيح. أخرجه البخاري (2 / 102) ومسلم (5 / 57) كلاهما عن مالك، وهو في " الموطأ " (2 / 745 / 32) وعنه البيهقي أيضا (6 / 68) عن ابن