" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا، غير أن أسامة بن زيد، وهو الليثي أبو زيد المدني في حفظه ضعف يسير، فحديثه حسن.
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتي برقم (2621).
1424 - (" نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر) ص 369 فصل 1425 - (حديث " الصلح جائز بين المسلمين ") ص 370 حسن. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
1426 - (قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ") ص 370 ضعيف بهذا اللفظ، ويغني عنه الذي قبله، وسبق تخريجهما عند الحديث (1303).
فصل 1427 - (روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة، فأبى، فكلم فيه عمرا فدعى محمدا، وأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا والله، فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟! فقال له محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل " رواه مالك في الموطأ، وسعيد في سننه) ص 372