فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي (ص): لا حتى " تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي (ص): لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما " هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوي (2 / 236) والدارقطني (ص 289 - 290) والبيهقي (5 / 293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش به. ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5 / 46) ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال به على لفظ آخر، ساقه من طريق الليث عن أبي شجاع سعيد بن " يزيد به، ونصه: قال:
" اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب، وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي (ص)، فقال: لاتباع حتى تفصل ".
وهو رواية لأبي داود (3352) والنسائي (2 / 223) والترمذي (1 / 237) والطحاوي والبيهقي (5 / 291) وأحمد (6 / 21) وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول:
" أتى رسول الله (ص)، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز، وذهب، من المغانم تباع، فأمر رسول الله (ص) بالذهب.... " أخرجه مسلم (5 / 46) وابن الجارود (654) والطحاوي (2 / 237) وفي " المشكل " (4 / 243 - 244) والدارقطني (290) والبيهقي (5 / 292).
1357 - (حديث " فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ").
صحيح. ومضى برقم (1346).