رسول الله (ص) نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا ".
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي (6 / 295 - 297).
وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريح، وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجي، وجهالة الرجل الذي لم يسم، ويحتمل أنه تابعي، كما يحتمل أنه صحابي، وهذا بعيد، لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة في الصحابة لأنهم كلهم عدول، فالراجح أنه تابعي، فهو مرسل.
وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب:
" نهى رسول الله (ص) أن يبتاع الحي بالميت ".
أخرجه ابن حزم في " المحلى " (8 / 517) وأعله بالإرسال.
ورجاله ثقات. ورواه مالك بنحوه كما يأتي بعد هذا.
ثم روى الشافعي، وعنه البيهقي من طريق أبي صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
" أنه كره بيع اللحم بالحيوان ".
قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.
وله شاهد مسند، يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب: " أن النبي (ص) " نهى عن بيع الشاة باللحم ".
أخرجه الحاكم (2 / 35) وعنه البيهقي (5 / 296)، وقال شيخه:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي! وقال البيهقي:
" هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة، عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ".