1366 - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائي). ص 339 صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364).
1367 - (حديث جابر: " أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. وفي رواية: حتى تطعم " متفق عليه) ص 339.
صحيح. وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال:
" نهى النبي (ص) عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شئ منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا ".
أخرجه البخاري (2 / 33) ومسلم (5 / 17) ولم يسق لفظه والبيهقي (5 / 309) وأحمد (3 / 360، 392)، وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه " وأبي الزبير " وقال:
" حتى يبدو صلاحه ".
وهو رواية لمسلم والنسائي (2 / 218) وكذلك رواه ابن ماجة (2216) والشافعي (1270) لكن ليس عندهما: " ولا يباع... ".
وفي رواية أخرى للنسائي:
" وبيع الثمر حتى يطعم ".
وفي لفظ له (2 / 220):
" قبل أن يطعم ".
وأخرجه مسلم (5 / 12) وأحمد (3 / 312، 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:
" نهى رسول الله (ص) عن بيع الثمر حتى يطيب ".