صحيح. أخرجه مسلم (5 / 11) وكذا أبو داود (3368) والنسائي (2 / 220) والترمذي (1 / 231) وابن الجارود (605) والبيهقي (5 / 302 - 303) وأحمد (2 / 5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد " نهى البائع والمشتري ". وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخاري (2 / 34) ومسلم ومالك (2 / 618 / 10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائي والدارمي (2 / 252) وابن ماجة (2214) والطحاوي (2 / 215) والطيالسي (1831) وأحمد (2 / 7، 62 - 63، 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ:
" نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع " وفي لفظ:
" لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته ".
أخرجه مسلم والبيهقي (5 / 299 - 300).
وله روايات وألفاظ أخرى، ذكرتها في " أحاديث البيوع ".
1356 - (حديث فضالة قال: " أتى النبي (ص) بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال (ص): لا حتى تميز بينهما، قال، فرده حتى ميز بينهما " رواه أبو داود، ولمسلم، " أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن "). ص 332.
صحيح. وله عنه طريقان:
الأولى: عن حنش الصنعاني عنه قال:
" أتى النبي (ص) عام خيبر، بقلادة فيها ذهب وخرز (وفي رواية: