" فقلت لأنس... ". وزادا بعد قوله: " تحمر ":
" وتصفر ".
وهذه الزيادة عند البخاري في رواية بلفظ:
" تحمار وتصفار ".
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ:
" لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه، قالوا: وما صلاحه؟ قال:
تحمر وتصفر ".
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع، والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوي، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 378 / 1129) وتبعه الحافظ في " التلخيص ".
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ:
" نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ". وفي لفظ: " حتى يفرك ".
أخرجه أبو داود (3371) والترمذي (1 / 231) وابن ماجة (2217) والسياق له والطحاوي (2 / 209) والدارقطني (309) والحاكم (2 / 19) والبيهقي (5 / 301) وأحمد (3 / 221، 250) من طرق عن حماد به، وليس عند أبي داود والترمذي والدارقطني الجملة الأولى في أوله، وقال الترمذي:
" حديث حسن ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وأشار البيهقي إلى إعلاله بقوله:
" تفرد به حماد بن سلمة عن حميد، من بين أصحاب حميد، فقد رواه في التمر مالك بن أنس. إسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ".
ارواء - 5 - 14