نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله (ص): اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله (ص) من إبل الصدقة ".
أخرجه الدارقطني وأحمد (2 / 171).
ووجه المخالفة فيه ظاهر، فإنه جعل الراوي عن ابن الحريش مسلم بن جبير، بدل أبي سفيان في رواية حماد، والاضطراب من الراوي - وهو ابن إسحاق هنا - في الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها، فهو ضعف آخر في السند علاوة على جهالة الرجلين.
ومما سبق تعلم ما في قول الحاكم:
" هذا حديث صحيح على شرط مسلم "!
من البعد عن الصواب. ومن العجيب أن الذهبي وافقه على ذلك مع أنه قال في ترجمة مسلم بن جبير:
" لا يدري من هو، تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب ".
وفي ترجمة عمرو بن الحريش:
" ما روى عنه سوى أبي سفيان، ولا يدري من أبو سفيان أيضا ".
الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب. أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
" أن رسول الله (ص) أمره أن يجهز جيشا، قال عبد الله بن عمرو:
وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي (ص) أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين، وبأبعرة، إلى خروج المصدق بأمر رسول الله (ص) ".
أخرجه البيهقي والدارقطني وعنه (5 / 287 - 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ". وأقره ابن التركماني في " الجوهر النقي " بل