قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به في " صحيح مسلم "، وقد وجدت لبعض حديثه طريقا أخرى، فقال الإمام أحمد (3 / 161): ثنا عبد الرزاق:
أنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال:
" نهى النبي (ص) عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم ".
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان، وهو الثوري، لكن يرجح الأول، أن حمادا أصغر من الثوري، فيبعد أن يعنيه بقوله: " شيخ لنا "، فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقته، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم.
وقوله في هذه الرواية: " يفرك ". هو لفظ في حديث حماد بن سلمة أيضا عند البيهقي ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الافراك إلى الحب، وهو بمعنى روايته: " يشتد ".
1365 - (حديث " أن النبي (ص) نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار ") أخرجاه ص 338.
صحيح. واللفظ للبخاري، وهو بتمامه:
" نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخيل حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار ".
ولفظ مسلم:
" نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها، قال:
تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ".
ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخاري ومسلم، فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شئ.
وتقدم تخريج الحديث في الذي قبله.