ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3 / 356، 372) من طريق هشام عن أبي الزبير بلفظ: " نهى رسول الله (ص) عن بيع النخل حتى يطعم ".
ثم أخرجه (3 / 395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد في ناس، فقال في المسجد:
" منعنا رسول الله (ص) أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال:
" نهى النبي (ص) أن تباع الثمرة قبل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".
أخرجه البخاري (2 / 34) ومسلم (5 / 18) والطحاوي (2 / 209) وقال: " فقيل لجابر ".
1368 - (حديث جابر: " أن النبي (ص) أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواهما مسلم) ص 339.
صحيح. وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول. وزاد: " ونهى عن بيع السنين ".
أخرجه مسلم (5 / 20، 29) وأبو داود (3374) والنسائي (2 / 218 - 219، 219) والطحاوي (2 / 215) وابن الجارود (597،