الحنطة "). ص 331 صحيح. أخرجه الشافعي (1274): أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله:
" أن رسول الله (ص) نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ".
ومن طريق الشافعي رواه الطحاوي (2 / 214) والبيهقي (5 / 307).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه، لكن قد روى ابن أبي خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال:
" إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت.
قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا، ثم تنبهت لها، فالحمد لله على توفيقه.
وبها تبين السر في اخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا، ومنه هذا الحديث، فقد أخرجه البخاري في " صحيحه، (2 / 81 - 82) ومسلم (5 / 17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرني عطاء به وزاد:
" قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدقها الرجل، إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ".
1355 - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم) ص 331.