والحديث علقه البخاري (2 / 22) بلفظ الكتاب.
1331 - (حديث " إذا سميت الكيل فكل " رواه الأثرم).
ص 325 صحيح. وهو رواية في حديث عثمان الذي قبله.
أخرجها ابن ماجة (2230) من طريق عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال:
" كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شئ، فسألت رسول الله (ص) فقال: إذا سميت الكيل فكله ".
قال البوصيري في " الزوائد " (138 / 1):
" هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، رواه ابن أبي عمر في " مسنده " عن عبد الله بن يزيد المقري فذكره. ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة بلفظ: " إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل ". هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك ".
وأقول: جزمه بضعف إسناده ليس بصواب لما سبقت الإشارة إليه في الحديث المتقدم أن رواية عبد الله بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن لهيعة صحيحة. وإليك بعض النصوص في ذلك، فقال الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي:
" إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك، وابن وهب، والمقر ي ".
وذكر الساجي وغيره مثله.
ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح، لا سيما وله طريق أخرى، تقدم ذكرها.