والطحاوي (2 / 236) منه عن أبي الصهباء:
" ان ابن عباس نزع عن الصرف ".
وإسناده صحيح.
الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال:
" قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول: الدينارين بالدينار، والدرهمين بالدرهم، أشهد أني سمعت رسول الله (ص) قال:
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله (ص)؟ فقلت: نعم، قال: فإني لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (1)، قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس ".
أخرجه الطحاوي (2 / 231 - 232).
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة: عن أبي الجوزاء قال:
" سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد، فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد، أكثر من ذلك وأقل، قال: ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيت، فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن، قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني! فقال: إن ذلك كان عن رأي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله (ص)، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله (ص) ".
أخرجه أحمد (3 / 51) وابن ماجة (2258) باختصار، والبيهقي (5 / 282).
.