1321 - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له " رواه أحمد وأبو داود والحاكم ص 319.
صحيح. أخرجه ابن ماجة (2246) والحاكم (2 / 8)، وعنه البيهقي (5 / 320) من طريق وهب بن جرير: ثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامر به. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وأقره المنذري في " الترغيب " (3 / 24).
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري شيئا.
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه.
أخرجه أحمد (4 / 158) والطبراني في " الأوسط " (138 / 1) وقال:
(لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وكأنه خفي عليه رواية يحيى بن أيوب، وهو أوثق من ابن لهيعة.
وقد تابعهما الليث، فأخرجه مسلم (4 / 139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب به بلفظ:
" المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي أيضا (5 / 346) وسمى الغير ابن لهيعة.
والله أعلم.
(تنبيه) عزى المصنف الحديث لأبي داود كما ترى، وهو وهم، ولعله