الطبراني في " المعجم الكبر " (3 / 75 / 1): حدثنا محمد بن صالح النرسي، نا علي بن حسان العطار نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان عن معن ابن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ:
" إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة بعينها، فالقول قول البائع، أو يترادان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسي والعطار، فلم أعرفهما.
وتوبع القاسم عن أبيه، رواه أبو سعد البقال عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:
" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ".
أخرجه الطبراني (3 / 75 / 2).
قلت: وأبو سعيد هذا ضعيف مدلس.
الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا:
" لذا اختلف البيعان (وفي لفظ: المتبايعان، زاد في رواية: والسلعة كما هي) فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار ".
أخرجه الشافعي (1264) والترمذي (1 / 240) والبيهقي (5 / 332) وأحمد (1 / 466) والزيادة له، وابن أبي شيبة في " المصنف، (7 / 207 / 2) وقال البيهقي:
" عوف بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود، وقال الشافعي في رواية الزعفراني والمزني عنه: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه ".
قلت: بعضها متصل، كما في بعض الروايات في الطريق الأولى، ومثله الرابعة والخامسة والسادسة. وإحداها صحيح كما سيأتي بيانه.
الطريق الثالثة: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.